كتاب وآراء

الجلسة 12 لانتخاب الرئيس العتيد

مقالة د. محمد بسام شوكت كبارة

 

 

نقطة نظام!!! مبك

أولاً: مقدمة

دأبت بل وأنْبرَت أَلسنة وأقلام قانونيين دستوريين وهم يحذرون من مغبّة تشويه ولويْ مكتب هيئة المجلس النيابي للمفهوم الدستوري الصحيح لكل من نصاب الإلتئام ونصاب إنتخاب الرئيس العتيد، في كل من الجلسة الأولى للانتخاب وفي الجلسات التي تلي. لأن مآل هرطقاتهم الدستورية في ظل انقسامات المجلس النيابي، سوف تسقط جلسات الانتخاب برمتها كما حدث سابقا. حتى يمَلَّ ممثلي هذه الانقسامات ويرضخوا لإملاءات وضغوطات خارجية وتعسفية السلاح، أو تطبيق الفصل السابع من نظام الأمم المتحدة، واعتبار أن لبنان دولة فاشلة أو مارقة.

 

ثانياً:  من يحق له تحديد نصابي الإلتئام والإنتخاب

الدستور اللبناني واضح وهو المرجع (المادة 49 منه) إلا أن هرطقات كلمات مثل: الميثاقية، والثلث الضامن، والتوافقية. والحوار. أفشل التطبيق الصحيح للدستور، ويرجع ذلك إلى القانون (الدستوري) رقم 18/30/آب/1990. الذي نزع صلاحية تفسير الدستور من المجلس الدستوري وأعطاه للمجلس النيابي.

اذا في حال وجود حاجة لتفسير الدستور فإن للمجلس النيابي (وليس لرئيسة أو هيئة مكتبه) القيام بهذه المهمة الجليلة.

أما وقد تمادى رئيس المجلس النيابي سواء بمفرده أو عبر هيئة مكتب المجلس في اعتبار أن نصاب إلتئام وحضور أعضاء المجلس النيابي لجلسة الانتخاب الأولى لرئيس الجمهورية هو 86 نائباً وأن نصاب انتخاب الرئيس هو 86 نائباً في الدورة الأولى.

وأنه عند إغلاق محضر الجلسة الأولى، تبدأ حياة جديدة لدورة أولى (هي في حقيقتها دورة إقتراع ثانية) مآلها وجوب حضور 86 نائباً وحيازة الرئيس المنتخب (86 صوتاً حتى يمكن لرئيس المجلس إعلانه فائزاً) دون تطبيق مآل دورات الإقتراع التالية حسب النص الدستوري. (المادة 49).

من هنا فإن تَفَرّد رئيس المجلس بتفسير نصاب الحضور والإلتئام ونصاب الإنتخاب في الدورتين مخالفاً ومُتَغَّولِاً لصلاحياته المنصوص عنها في نظام المجلس النيابي الداخلي. إذ لا يوجد أي مادة تخوله ذلك.

والأنكى من ذلك أنه شرح أساس رأيه أنه يرتكز على واقعة وسابقة قضائية تتعلق بامرأة ترفع ساقها من شباك السيارة؟!

وبالتالي فإن الجواب علىى هذا التساؤل هو: أن المجلس النيابي هو المرجع الصالح لتفسير الدستور وتطبيق نصاب الإلتئام والانتخاب وليس رئيس المجلس.

 

ثالثاً: ما هي الآلية الواجبة  لمباشرة المجلس صلاحياته في تفسير الدستور

لن ندخل في تفصيل الآراء القانونية والمواد الدستورية والقانونية التي قد تُؤوّل أن تفسير الدستور كتعديله يتطلب ثلثي أصوات أعضاء المجلس الذي يؤلفونه.إذ أنه يكتفى بأكثرية النصف زائد واحد حسب نص المادة 34 من الدستور ذلك أن لا الدستور، ولا القانون حدد أكثرية معينة لاتخاذ قرار من المجلس بوجهة نظره بتفسير المادة 49 من الدستور. وهنا يجدر التأكيد أن لا صلاحية أيضاً لا لرئيس المجلس ولا لهيئة مكتب المجلس بتفسير ذلك. ولا لتطبيق مفهوم يغاير صراحة النص القانوني أو الدستوري. سواء بغلق جلسة الإنتخاب الأولى. والبدء بجلسة انتخاب واقتراع أولى جديدة. وليس جلسة إقتراع تالية كما ينص الدستور.

وسواء تم تحديد نصابين مخالفين للدستور، كما مر سابقاً أم لا.

إذن كيف يتم تطبيق نص قانون 18/1990 يتم ذلك: بأن يتقدم عشرة أعضاء من المجلس النيابي بعريضة تحت بند نقطة نظام ويطلبوا من المجلس قبل البدء بالإنتخاب في جلسة الإنتخاب الأولى التالية) (جلسة 14/6) بتفسير نص المادة 49 من الدستور وكيفية تطبيقها. ويتخذ قرار من المجلس بأكثرية النصف زائد واحد وليس بأكثرية الثلثين، بما يقرره المجلس النيابي. لأن لأكثرية بالثلثين محصورة بتعديل الدستور (المادة76).

والقرار المتخذ بهذا الشأن يسري على الجميع ويطبق في جلسة 14/6 وتجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من الدستور لم تتحدث عن جلسة أولى وجلسة ثانية. بل تحدثت عن انتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى. وأنه يكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي، وتركيز هذه المادة على عبارة الدورة الأولى.”ودورات الإقتراع التي تلي” تعني أنه ليس المهم أن تحسب جلسات المجلس النيابي المخصصة للإنتخاب والتي أعتبرت جلسة بحضور الأكثرية المطلوبة. بل المهم هو إنجازا لإقتراع الأول. ليصبح الإقتراع ثانياً أو تالياً في أي جلسة تالية، تعقد للإنتخاب فإن الإقتراع فيها يكون من ضمن “دورات الإقتراع التي تلي” وعندها يكتفي بالغالبية المطلقة (٦٥ نائبا) في دورات الإقتراع التي تلي؛ بغض النظر عن كذبة الجلسة بوصفها أولى أو ثانية أم ثالثة.

 

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

رابعاً: نطالب أن يتم تقديم طلب (عريضة) من ما لا يقل عن عشرة نواب لممارسة مجلس النواب دوره في تفسير الدستور المناط به في نص القانون ١٨/٩٠.

ونُحذِّر كما حذّرنا سابقاً ومراراً، أن محكّ سيادة لبنان مرتبط وجوداً وعدماً بهذا الأمر. إلا إذا توافق النواب على أسم رئيس جمهورية مسبقا وتأمن النصاب في الدورتين بما يزيد عن ٨٦ نائباً. عندها لن يكون هناك ضرورة لإجراء التفسير المطلوب، أو يعتبر التفسير مسهلاً لتنفيذ الإتفاق، ذلك أن من يرى من التكتلات أنه سيحظى بإنتخاب الأكثرية المطلقة لا يخاف من إعتبار أي نصاب الإلتئام لجلسة الإقتراع الثانية هو 65 نائباً حاضراً. وكذلك نصاب إنتخاب الرئيس بعدد 65 صوتاً.

نأمل بأن يرجح صوت ضمير ومصلحة لبنان العليا في إجراءات الجلسة كلها الثانية عشرة للمجلس النيابي التي ستعقد برئاسة الرئيس نبيه بري. فإن سقطت ولم تثمر عن نتيجة سقط معها ليس فقط الرئيس بل المجلس برمته وتعرض لعقوبات دولية.

وأصبح لزاماً وواجباً على أكثرية من النواب تقديم أستقالاتهم من عضوية المجلس النيابي لأنهم فقدوا مبرر أنتسابهم له كأعضاء، وذلك بعدم استطاعتهم القيام بواجباتهم الدستورية وأهمها إنتخاب رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز ووحدة الأمة .

فهل من مُتَّعظ ذو ضمير وطني حَيّ.

 

د. محمد بسام شوكت كبارة

bassmkabba@gmail.com

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »