كتاب وآراء

اقتراح للأنقاذ: مجلس شيوخ يحمي صيغة التعددية والتنوع بقلم الدكتور هشام الأعور

مجلس الشيوخ سبق أن أقره اتفاق الطائف عام 1990 حيث جاء في المادة 22 من الدستور أنه مع «انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية»، لكن منذ ذلك التاريخ لم يبادر أحد الى تطبيق هذه المادة الدستورية وبقي الأمر معلقاً، علماً بأن لبنان سبق أن مر بهذه التجربة ونشأ مجلس الشيوخ فيه  بموجب الدستور اللبناني الصادر يوم 23 أيار (مايو)  1926  لكن تم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول (اكتوبر)  1927 بإيعاز من سلطات الانتداب وضُم أعضاؤه  الى مجلس النواب (كان يتألف من 16 عضواً)
وقال بعض الذين شاركوا في اجتماعات الطائف يومها في «واقعة مجلس الشيوخ» إذا جاز التعبير إن المادة لن تنفذ لأنه يستحيل الاتفاق على من سيتولى رئاسته وعلى صلاحياته وعدد أعضائه، فضلاً عن أن البعض قد لا يروقه تركيب سلطة فوق السلطة التشريعية
مجرد طرح مجلس الشيوخ فتح نقاشا خلافيا حول رئاسته:
– الطائفة الدرزية ترى أنها الأحق برئاسته لأنها محرومة من أي موقع أساسي، وهي تتسلح بوعد قطع أثناء مؤتمر الطائف ومثبت في محاضر الجلسات بأن تكون رئاسة هذا المجلس في حال قيامه للطائفة الدرزية التي كانت ممثلة في المؤتمر بنائب واحد (توفيق عساف)، وكانت معترضة ومتململة لأنها لم تحصل على شيء يذكر من مكتسبات في الحكم توازي دورها كطائفة كيانية مؤسسة للبنان.
– الطائفة الأرثوذكسية تعتبر أنها متفوّقة عددياً على الطائفة الدرزية وتعتبر أن نيابتي رئاستي المجلس النيابي والحكومة لا تساويان شيئاً ومن دون صلاحيات.
– الطائفة الكاثوليكية ترى أنها متساوية في العدد مع الدروز وأكثر، وأنها غير موجودة في الحكم حتى على صعيد الوزارات الأساسية بعدما ظهرت بدعة إعطاء الوزارات السيادية للطوائف الثلاث الكبرى. والكاثوليك مثل الأرثوذكس يعتبرون أن التوازن الطائفي يقتضي أن يكون توزيع الرئاسات الأربعة (في حال إنشاء مجلس شيوخ) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فتكون للمسيحيين رئاستان (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشيوخ) وللمسلمين رئاستان (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة).

 

 

يبدو جلياً أن طرح موضوع النظام السياسي في الاروقة السياسية جار منذ أشهر، وفي سياق اهتمام المجتمع الدولي بلبنان، وربما يؤسس لعقد طاولة حوار موسعة لبحث الأزمة اللبنانية بجهد تقوم به قوى خارجية وداخلية لايجاد الحلول المرجوة للأزمة اللبنانية واتخاذ قرارات مصيرية بعد فشل كل المبادرات لحل العقدة الحكومية والازمات المترابطة بها.

وطالما أن السلطة السياسية عاجزة عن إحداث أي تغيير حيال حل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، فإن ذلك يستدعي بداية التفتيش عن ادبيات حل لأزمة الكيان في لبنان من خلال اعادة بناء نظام سياسي يؤمن المشاركة الحقيقية في صنع القرار بعيدا عن كل اشكال الاقصاء والتهميش والحفاظ على صيغة التنوع والتعددية انطلاقا من تطبيق المادة ٢٢ من الدستور التي نصت على استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وانتخاب مجلس النواب على اساس وطني لا طائفي.

ان اقتراحنا لإنشاء مجلس للشيوخ يتوخى في ما يهدف اليه من تطبيق المادة  22 من الدستور و من معالجة الهواجس التي تثار حول حسن التمثيل النيابي ولا سيما في ما خص انشاء مجلس الشيوخ.

ان هذا الاقتراح ينطلق من المبادىء المكرسة في الدستور اللبناني واهمها الحفاظ على العيش المشترك وهي القاعدة الاساسية التي يقوم عليها النظام اللبناني والذي يقر

ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

ان الاقتراح يلحظ:

تعديل المادة 16 من الدستور اللبناني لانشاء مجلس الشيوخ بحيث تعدل هذه المادة ويستبدل النص الحالي “تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب” وتصبح “تتولى السلطة المشترعة هيئتان هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب”.

تعديل المادة 18 واعطاء مجلس الشيوخ حق اقتراح القوانين في مجالات اختصاصه.

تعديل المادة 19واعطاء حق الطعن بالقوانين لرئيس مجلس الشيوخ.

تعديل المادة الثالثة والعشرون وتحديد سن عضو مجلس الشيوخ ان يكون 40 سنة.

تعديل المواد 26و27و28و29و30و31و32و33و34و35و36و37و38و39و40و41و42و43و44و45و46و47و48 بحيث تضاف عبارة مجلس الشيوخ وشيخ وكل ما يشمل عمل مجلس الشيوخ.

المادة الاولى :يتألف مجلس الشيوخ من 36 عضوا تكون مدة ولايتهم ست سنوات؛ ينتخبون على اساس النطام النسبي؛ ويكون الاقتراع عاما وسريا في دورة واحدة.

المادة الثانية:

1) توزع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

2)  يحدد عدد مقاعد مجلس الشيوخ وتوزيعها على الطوائف بمعدل شيخين لكل مذهب

3)  يقترع الناخبون في مل لبنان مرشحي مذهبهم فقط؛ اما الناخبون الذين لا مرشحين لمذهبهم فيمكنهم الاقتراع لمرشحي اي مذهب آخر.

المادة الثالثة: يجب ان لا يقل عمر المرشح عن اربعين سنة على الأقل.

المادة الرابعة: النظام الانتخابي.

-يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقا للنظام النسبي.

-يتنظم المرشحون في لواذح مقفلة ويمكن ان تكون غير مكتملة شرط ان تضم اربعة مرشحين كحد أدنى.

يتم ترتيب الاسماء مسبقا في مل لائحة ويعتمد هذا الترتيب اساسا للفوز.

يعتمد لتأهيل اللوائح للفوز الخاصل الانتخابي وهو قسمة عدد المقترعين من كل طائفة مقسوما على عدد المقاعد لهذه الطائفة.

وبعد استبعاد اللوائح غير المؤهلة من كل طائفة وعدد اصواتها يتم اعتماد خاصل جديد لكل طائفة يحدد حصة كل لائحة من خلال قسمة عدد اصواتها على الحاصل الجديد.

ويتم توزيع المقاعد بين لوائح مل مذهب وتبدأ باللائحة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد؛ ونبدأ بالسم الأول في اللائحة الأولى ومن ثم الاسم الأول في اللائحة التي تليها من حيث عدد الأصوات ومن ثم الاسم الأول في اللائحة الثالثة وحتى باق اللوائح.

ومن ثم الايم الثاني في اللائحة الأولى وهكذا حتى يتم توزيع المقاعد على اللوائح المؤهلة مع احترام توزيع المقاعد على المذاهب.

المادة الخامسة :صلاحيات مجلس الشيوخ :

اعلان الحرب والسلم

توقيع المعاهدات الدفاعية والأخوية

الانضمام إلى تكتلات اقليمية او دولية

الموافقة على تعديل الدستور

الموافقة على تغيير او تعديل العملة الوطنية

الموافقة على قانون الجنسية

الموافقة على قوانين الأحوال الشخصية

اقتراح تعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على مجلس النواب.

مراقبة عمل الحكومة من خلال رسائل الى الوزراء.

يكون التصويت على جميع النقاط المطروحة بالاكثرية العددية (نصف +واحد) شرط ان تشمل الاصوات عضو من كل طائفة من الطوائف ال 18. وفي حال الغياب يكتمل النصاب بثلثي اعضاءمجلس الشيوخ.

عند التصويت على اي قرار يتعلق في الشؤون الخاصة لاي من الطوائف الممثلة في مجلس الشيوخ يحتاج القرار الى اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ مع الزامية موافقة عضوي الطائفة المعنية.

المادة السادسة:

تنحصر رئاسة مجلس الشيوخ بالطائفة الدرزية ونيابة رئاسة مجلس الشيوخ من طائفة الروم الكاثوليك

المادة السابعة: يتم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وفقا للمواد التي تنظم ترشح اعضاء مجلس النواب.

-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب

-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس الوزراء

المادة الثامنة : تدير عملية انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ الهيئة المستقلة للانتخابات وفقا لما ما هو منصوص عنه في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »